عَنِ الشَّافِعِيِّ تَرِدُ فِي أبْوَابِهَا مُقَدَّمٌ بِذِكْرِ البُوَيْطِيِّ في سَنَدِ الْحَدِيْثِ عَنِ الشَّافِعِيِّ. وقَالَ في آخِرِ كِتَابِ الْمُسْنَدِ مِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ والشَّرَابِ وعمَارَةِ الأرَضِيْنَ، مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيْعُ مِنَ الشَّافِعِيُّ. وقالَ: أعْلَمُ أنَّ ذَا مِنْ قَوْلِهِ وَبَعْضُ كَلاَمِهِ، هَذا سَمِعْتُهُ في الكِتَابِ الكَبِيْرِ الْمَبْسُوْطِ، ومِنْ كِتَابِ اخْتِلاَفِ عَلِيٍّ وعَبْدِ اللهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيْعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ، هذا نَصُّ لَفْظِهِ في الْمُسْنَدِ، أوْرَدْتُ كُلَّ حَدِيْثٍ منهُ فِي بَابِهِ، وقُلْتُ في أوَّلِ كُلِّ حَدِيثٍ منهُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ في كِتَابِهِ، أوْ أخْبَرَنا الشَّافِعِيُّ في كِتَابِهِ عَلَى حُكْمِ مَا جَاءَ في الْمُسْنَدِ مِنْ: قَالَ أوْ أخْبَرَنَا تَنْبِيْهاً عَلَيْهِ، وَمَا لَمْ نَذْكُرْ فِيْهِ كِتَابَهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ.

ونَسْأَلُ اللهَ العَظِيْمَ التَّوْفِيْقَ لِمَا فِيْهِ رِضَاهُ، والإعَانَةَ عَلَى مَا قَصَدْنَاهُ، وأنْ يَعْصِمَنَا مِنَ الزَّيْغِ والزَّلَلِ، ويَهْدِيَنَا إلى أوْضَحِ السُّبُلِ، وهوَ حَسْبُنَا ونِعْمَ الوَكِيْلِ.

وأَنَا أسْألُ كُلَّ مَنْ وقَفَ عَلَيْهِ مِنْ أُولِي الفَهْمِ والدِّرَايَةِ، وأرْبَابِ النَّقْلِ والرِّوَايَةِ، ورَأَى فيهِ خَلَلاً، أَوْ لَمَحَ مِنْهُ زَلَلاً أنْ يُصْلِحَهُ، فإنِّي مُقِرٌّ بالتَّقْصِيْرِ فِي هَذَا الْمَقَامِ الكَبِيْرِ مُعْتَرِفٌ بالعَجْزِ عَنِ الإحَاطَةِ بهَذَا البَحْرِ الغَزِيْرِ، واللهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ في القَوْلِ والعَمَلِ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

وَلِنَذْكُرِ الآنَ طَرِيْقَ رُوَايَتِنَا مُسْنَدَ الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه -، فَنَقُوْلُ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015