، الذِي خَرَّجَهُ أبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوْبَ بنِ يُوْسُفَ الأُمَوِيُّ الأَصَمُّ (?) وَجَمَعَهُ فَإِنَّهُ لَمَّا سُمِعَ عَلَيَّ بِالقُدْسِ الشَّرِيْفِ بالْجَامِعِ الأَقْصَى، وَرَأَى مَنْ سَمِعَهُ مِنَ الْجَمَاعَةِ، أنَّ كَثِيْراً مِنَ الأحَادِيْثِ قَدْ تَكَرَّرَتْ في الْمُسْنَدِ في عِدَّةِ مَوَاضِعَ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِها، وَهِيَ مَسْرُوْدَةٌ فِيْهِ عَلَى غَيْرِ تَرْتِيْبٍ ولاَ نَسَقٍ، إنَّما هِيَ مُخَرَّجَةٌ مِنْ أَمَاكِنِهَا مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - عَلَى مَا شَرَحَهُ فِي الْمُسْنَدِ، ولاَ تَكَادُ أحَادِيْثُهَا تَنْتَظِمُ، ولاَ يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَيَحْتَاجُ الطَّالِبُ لِلْحَدِيْثِ أنْ يَتَجَشَّمَ (?) كُلْفَةَ التَّطَلُّبِ (?) والاعْتِبَارِ لِذَلِكَ الْحَدِيْثِ في أيِّ مَوْضِعٍ قَدْ جَاءَ مِنَ الْمُسْنَدِ.