وما دمنا قَدْ تكلمنا بإسهاب عن حديث الزهري متصلاً ومنقطعاً، وذكرنا طرقه وشواهده، وبيّنا ما يكمن فيها من ضعف وخلل، فسأتكلم عن أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء، فأقول: من شَرَعَ في صوم تطوع، أو صلاة تطوع ولم يتم نفله، هل يجب عليه القضاء أم لا؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب بعض العلماء إلى أن النفل يجب على المكلف بالشروع فيه، فإذا أبطل وجب عليه قضاؤه صوماً كان أم صلاةً أم غيرهما.

وهو مروي عن: ابن عباس (?) ، وإبراهيم النخعي (?) ، والحسن البصري (?) ، وأنس (?) بن سيرين (?) ، وعطاء (?) ، ومجاهد (?) ، والثوري (?) ، وأبي ثور (?) .

وهو مذهب الحنفية (?) ، والمالكية (?) ، والظاهرية (?) .

والحجة لهذا المذهب:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015