ويفارق المختلس لأنه لم يهتك حرزًا.

فرع

إذا رمى به في فم النقب فقد ذكرنا أنه يقطع وإن لم يأخذه بعده، وقال بعض أصحابنا بخراسان: [59/ب] إنما ذكر الشافعي رضي الله عنه إذا أخرج وأخذه فأما إذا تركه ولم يأخذه حتى يخرج أو ذهب به غيره أو جرى به ماءٌ أو ذهب بوجهٍ آخر لا يقطع، وقيل: فيه وجهان بناءً على القولين إذا نقبا ووضع أحدهما المتاع في نصف النقب ثم أخذ الآخر، ووجه الشبهة أن هذا الرامي لم يتناول المسروق بعد إخراجه من الحرز كما من أخرج المتاع إلى نصف النقب لم يتناوله مخرجًا من الحرز والصحيح أنه يقطع هنا قولًا واحدًا لأنه أكمل الإخراج من الحرز وليس من الشرط أن لا يغصب المسروق منه بعد الإخراج من الحرز.

فرع آخر

لو دخل ومعه دابةٌ فوضع المتاع عليها وساقها أو قادها حتى خرجت قطع، وإن خرجت الدابة من غير سوقٍ ولا قود لم يقطع، نص عليه لأن للبهيمة قصدًا أو اختيارًا، ومن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أوجهٍ: أحدها: هذا. والثاني: لا يقطع لأن البهيمة تمشي بالمتاع إذا وضع عليها في العادة فكان فعله طريقًا إلى إخراجه. والثالث: قاله ابن أبي هريرة: إن سارت البهيمة عقيب حمله قطع، وإن وقفت ثم سارت لم يقطع كما قلنا في فتح القفص لما طار الطير عقيبه ضمن، ولو وقف ثم طار لم يضمن قال صاحب "الحاوي": ولهذا الوجه وجهٌ.

فرع آخر

قال صاحب "التلخيص": وإن كانت الدابة سائرةً فتركه عليها ولم يسقها ولم يقدها قطع [60/أ] لأن ذلك من جهة إخراجه من الحرز، وإنما لا يقطع إذا كانت الدابة واقفة فوضعه عليها ولم يسقها ولم يقدها فخرجت باختيارها من الحرز.

فرع آخر

لو دفعها إلى صبىً صغير لا يعقل أو إلى مجنون مطبق ثم أمرهما بالخروج كان عليه القطع وكان منزلتها كمنزلة الحمار فيما يحمل عليه ويخرج، وقال في "الحاوي": هذا إذا قلنا: عمدها خطأ فأما إذا قلنا عمدها عمدٌ فلا يقطع إذا خرجا عن إشارته.

فرع آخر

لو كان في الدار ماءٌ جارٍ يخرج إلى خارج الدار فأخذ السرقة وطرحها في الماء فخرجت مع الماء من الدار التي هي حرزٌ لها قطع، نص عليه الشافعي حكاه القاضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015