أما الأمر الثاني: وهو أن يكون المدعو صائماً:
إذا حضر المدعو وكان صائماً فقال النووي1 لا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل. ا?.
وهذا الأمر لا يخلو من أحوال2 هي:
الأولى: أن يكون الصوم فرضاً مضيقاً فيحرم الفطر كما قاله النووي3.
وقال ابن قدامة4: إن كان المدعو صائماً صوماً واجباً أجاب ولم يفطر لأن الفطر غير جائز فإن الصوم واجب والأكل غير واجب.
الثانية: أن يكون الصوم فرضاً موسعاً كالنذر المطلق وقضاء رمضان فقال النووي5: فإن لم نجوز الخروج منه حرم الفطر وإلا فقيل هو كصوم النفل.
الثالثة: أن يكون الصوم نفلاً:
وهذه الحالة اختلف العلماء فيها فذهب بعض أهل العلم إلى استحباب الفطر.
قال في الإنصاف6: الصحيح من المذهب استحباب الأكل لمن صومه نفل أو هو مفطر قاله القاضي وصححه في النظم وقدمه في المحرر والفروع وتجريد العناية وغيرهم وقيل يستحب الأكل للصائم إن كان يجبر قلب داعيه وإلا كان إتمام الصوم أولى.
واستدلوا على ذلك:
1- حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: "صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً فأتاني هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم قال: أفطر وصم يوماً مكانه إن شئت".