وقال في الروضة1: والصوم ليس عذراً في ترك إجابة الدعوة.
وقال العراقي2: إن الصوم ليس عذراً في ترك الإجابة.
وقال الحافظ ابن حجر3: ويؤخذ من فعل ابن عمر أن الصوم ليس عذراً في ترك الإجابة ولاسيما مع ورود الأمر للصائم بالحضور والدعاء، نعم لو اعتذر به المدعو فقبل الداعي عذره لكونه يشق عليه أن لا يأكل إذا حضر أو لغير ذلك كان ذلك عذراً له في التأخر.
وقال الشوكاني4 في حديث ابن عمر: وفي الحديث دليل على أنه يجب الحضور على الصائم ولا يجب عليه الأكل لكن هذا بعد أن يقول للداعي إني صائم كما في الرواية الأخرى فإن عذره في الحضور بذلك وإلا حضر.
وقال الصنعاني5 في حديث أبي هريرة: فيه دليل على أنه يجب على من كان صائماً أن لا يتعذر بالصوم.
وقال الحسيني6 بعد قوله "وإن كان صائما فليدع" أي فليدع أخذ به الشافعي فأسقط الإجابة على الصائم وإنما يطلب منه أن يدعو لأهل البيت بالمغفرة والبركة.
وقال أصبغ: ليست إجابة الصائم بالوكيد وإنه لخفيف.
وقال مالك في كتاب محمد: أرى أن يجيب.
قال الباجي: فقول مالك على أن الأكل ليس بواجب، وقول أصبغ على أنه واجب، فإذا أسقط الصوم فقد سقط وسيلته وهو الإجابة. ا?.
والحاصل أن الصوم لا يعتبر عذراً مسقطاً للإجابة.