النفسَ التي حرَّم الله إلاَّ بالحقِّ، فمَن وفَّى منكم فأجره على الله، ومَن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفَّارةٌ له، ومَن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمرُه إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذَّبه" رواه البخاري (18) ومسلم (1709) ، وهذا لفظ مسلم.
وعن ابن عمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن حَمَلَ علينا السِّلاحَ فليس منَّا" رواه البخاري (6874) ومسلم (161) .
وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلاَّ الله وأنِّي رسول الله إلاَّ بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيِّب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة" رواه البخاري (6878) ، ومسلم (1676) .