وَيَتَنَوَّعُ إِلَى نَوْعَيْنِ:
1 - جَزْمٌ بِالإِعْرَابِ، وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ: بِالجَزْمِ - بَاقِيًا عَلَى اسْمِهِ -.
2 - وَجَزْمٌ بِالبِنَاءِ، وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ: بِالسُّكُونِ.
وَيُرِيدُ المُصَنِّفُ - هُنَا - الجَزْمَ بِالإِعْرَابِ وَلَيْسَ بِالبِنَاءِ، وَإِلَّا فَإِنَّ بَعْضَ حُرُوفِ المَعَانِي عَلَى السُّكُونِ، فَلَا يُقَالُ بِأَنَّهَا أَفْعَالٌ كَـ (مِنْ) وَ (لَمْ)؛ لأَنَّ الجَزْمَ فِيهَا عَلَى البِنَاءِ؛ أَيْ: لَا تَتَغَيَّرُ الحَرَكَةُ فِيهَا، بِخِلَافِ الفِعْلِ الَّذِي تَتَغَيَّرُ حَرَكَتُهُ مِنْ رَفْعٍ وَنَصْبٍ وَجَزْمٍ بِحَسَبِ العَامِلِ فِيهِ - وَسيَاتِي تَفْصِيلُهُ -.
فَالجَزْمُ عَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ الفِعْلِ؛ كَقَوْلِكَ: (لَمْ يَاكُلْ)، وَلَا يَصِحُّ الجَزْمُ لِلاسْمِ.
النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا صَلَحَ فِيهِ التَّصَرُّفُ؛ بِمَعْنَى: أَنَّهُ يَتَبَدَّلُ وَيَتَقَلَّبُ مِنْ صُورَةٍ إِلَى أُخْرَى بِحَسَبِ الزَّمَانِ، فَلَا يَلْزَمُ صِيغَةً وَاحِدَةً لَا تُفَارِقُهُ، فَالفِعْلُ الوَاحِدُ يَكُونُ فِي صُورَةٍ لِلْمَاضِي وَأُخْرَى لِلْمُضَارِعِ وَأُخْرَى لِلْمُسْتَقْبَلِ؛ كَـ (كَتَبَ) فِي الماضِي، وَ (يَكْتُبُ) فِي المُضَارِعِ، وَ (اكْتُبْ) لِلْأَمْرِ.
قَالَ المُصَنِّفُ: «وَالحَرْفُ: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي غَيْرِهِ، وَخَلَا مِنْ دَلِيلِ الاسْمِ وَالفِعْلِ؛ مِثْلُ: (هَلْ، وَبَلْ، وَمِنْ، وَإِلَى، وَمَتَى، وَقَدْ) - وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ -».