أَمَّا (إِذَا مَا) وَ (إِذَا) فَالأَكْثَرِيَّةُ عَلَى عَدَمِ جَزْمِهَا وَإِنْ تَضَمَّنَتْ مَعْنَى الشَّرْطِ، وَأَجَازُوهَا فِي الشِّعْرِ - عَلَى الخُصُوصِ -.
وَمِنْ أَمْثِلَةِ فِعْلِ الشَّرْطِ وَجَوَابِهِ:
قَوْلُكَ: (إِنْ تُكْرِمْنِي أُكْرِمْكَ)؛ جَزَمْتَ الفِعْلَيْنِ: (تُكْرِمْنِي) وَ (أُكْرِمْكَ).
وَمِثْلُهُ: (أَيْنَمَا تَكُنْ أَقْصِدْكَ)؛ جَزَمْتَ الفِعْلَيْنِ: (تَكُنْ) وَ (أَقْصِدْكَ).
وَمِثْلُهُ: و (مَهْمَا تَصْنَعْ أَصْنَعْ)؛ جَزَمْتَ الفِعْلَيْنِ: (تَصْنَعْ) وَ (أَصْنَعْ).
وَمِثْلُهُ: (أَيْنَمَا تَذْهَبْ أَذْهَبْ)؛ جَزَمْتَ الفِعْلَيْنِ: (تَذْهَبْ) وَ (أَذْهَبْ).
فَإِذَا اقْتَرَنَتِ الفَاءُ بِالفِعْلِ المُضَارِعِ الثَّانِي - أَيْ بِالجَزَاءِ -؛ وَقَعَ الجَزْمُ عَلَى الفِعْلِ المُضَارِعِ الأَوَّلِ، وَامْتَنَعَ الجَزْمُ عَنِ الفِعْلِ المُضَارِعِ الثَّانِي، وَوَجَبَ
رَفْعُهُ:
كَقَوْلِكَ: (مَنْ يُكْرِمْنِي فَأُكْرِمُهُ)؛ فَدُخُولُ الفَاءِ مَنَعَ الجَزْمَ فِي الفِعْلِ المُضَارِعِ (أُكْرِمُهُ)، وَلَزِمَ الرَّفْعَ.
وَمِثْلُهُ: (مَنْ يَقْصِدْنِي فَأُحْسِنُ إِلَيْهِ)؛ فَدُخُولُ الفَاءِ مَنَعَ الجَزَمَ فِي الفِعْلِ المُضَارِعِ (أُحْسِنُ)، وَلَزِمَ الرَّفْعَ.
وَنَبَّهَ المُصَنِّفُ إِلَى أَنَّ الفِعْلَ المُضَارِعَ المَجْزُومَ قَدْ يَقَعُ بِصِيغَةِ الأَفْعَالِ