وَاحْتَجُّوا على جَوَاز تَفْضِيل بعض الْأَوْلَاد على بعض بِحَدِيث النُّعْمَان بن بشير وَفِيه أشهد على هَذَا غَيْرِي ثمَّ خالفوه صَرِيحًا فَإِن فِي الحَدِيث نَفسه إِن هَذَا لَا يصلح وَفِي لفظ إِنِّي لَا أشهد على جور فَقَالُوا بل هَذَا يصلح وَلَيْسَ بجور وَلكُل أحد أَن يشْهد عَلَيْهِ
وَاحْتَجُّوا على أَن النَّجَاسَة تَزُول بِغَيْر المَاء من الْمَائِعَات بِحَدِيث إِذا وطئ أحدكُم الْأَذَى بنعليه فَإِن التُّرَاب لَهما طهُور ثمَّ خالفوه فَقَالُوا لَو وطئ الْعذرَة بخفيه لم يطهرهما التُّرَاب
وَاحْتَجُّوا على جَوَاز الْمسْح على الْجَبِيرَة بِحَدِيث صَاحب الشَّجَّة ثمَّ خالفوه صَرِيحًا فَقَالُوا لَا يجمع بَين المَاء وَالتُّرَاب بل إِمَّا أَن يقْتَصر على غسل الصَّحِيح إِن كَانَ أَكثر وَلَا يتَيَمَّم وَإِمَّا أَن يقْتَصر على التَّيَمُّم إِن كَانَ الجريح أَكثر وَلَا يغسل الصَّحِيح
وَاحْتَجُّوا على جَوَاز تَوْلِيَة أُمَرَاء أَو حكام أَو متولين مرَّتَيْنِ وَاحِدًا بعد وَاحِد بقول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أميركم زيد فَإِن قتل فعبد الله بن رَوَاحَة فَإِن قتل فجعفر ثمَّ خالفوا الحَدِيث نَفسه فَقَالُوا لَا يَصح تَعْلِيق الْولَايَة بِالشّرطِ وَنحن نشْهد بِاللَّه أَن هَذِه الْولَايَة من أصح ولَايَة على وَجه الأَرْض وَإِنَّهَا أصح من كل ولاياتهم من أولهاإلى آخرهَا
وَاحْتَجُّوا على تضمين الْمُتْلف مَا أتْلفه وَيملك هُوَ مَا أتْلفه بِحَدِيث الْقَصعَة الَّتِي كسرتها إِحْدَى أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ فَرد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على صَاحِبَة الْقَصعَة نظيرتها ثمَّ خالفوه