ابْن رَاهَوَيْه وَهُوَ الصَّوَاب
وَاحْتَجُّوا فِي تَوْرِيث ذَوي الْأَرْحَام بالْخبر الَّذِي فِيهِ التمسوا وَارِثا أَو ذَا رحم فَلم يَجدوا فَقَالَ أَعْطوهُ لأكبر من رَأَيْتُمْ من خُزَاعَة وَلم يَقُولُوا بِهِ فِي أَن من لَا وَارِث لَهُ يعْطى مَاله للكبير من قبيلته
وَاحْتَجُّوا فِي منع الْقَاتِل مِيرَاث الْمَقْتُول بِخَبَر عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده لَا يَرث قَاتل وَلَا يقتل مُؤمن بِكَافِر فَقَالُوا بِأول الحَدِيث دون آخِره
وَاحْتَجُّوا على جَوَاز التَّيَمُّم فِي الْحَضَر مَعَ وجود المَاء للجنازة إِذا خَافَ فَوتهَا بِحَدِيث أبي جهيم ابْن الْحَرْث فِي تيَمّم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ خالفوه فِيمَا دلّ عَلَيْهِ فِي موضِعين أَحدهمَا أَنه تيَمّم بِوَجْهِهِ وكفيه دون ذِرَاعَيْهِ وَالثَّانِي أَنهم لم يكرهوا رد السَّلَام للمحدث وَلم يستحبوا التَّيَمُّم لرد السَّلَام
وَاحْتَجُّوا فِي جَوَاز الِاقْتِصَار فِي الِاسْتِنْجَاء على حجرين بِحَدِيث ابْن مَسْعُود أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذهب لِحَاجَتِهِ وَقَالَ إئتني بأحجار فَأَتَاهُ بحجرين وروثة فَأخذ الحجرين وَألقى الروثة وَقَالَ هَذِه ركس ثمَّ خالفوه فِيمَا هُوَ نَص فِيهِ فأجازوا الِاسْتِنْجَاء بالروث وَاسْتَدَلُّوا بِهِ على مَالا يدل عَلَيْهِ من الِاكْتِفَاء بالحجرين
وَاحْتَجُّوا على أَن مس الْمَرْأَة لَا ينْقض الْوضُوء بِصَلَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَامِلا أُمَامَة بنت أبي الْعَاصِ بن الرّبيع إِذا قَامَ حملهَا وَإِذا ركع أَو سجد وَضعهَا ثمَّ قَالُوا من صلى كَذَلِك بطلت صلَاته وَصَلَاة من ائتم بِهِ قَالَ بعض اهل الْعلم وَمن الْعجب إبطالهم هَذِه الصَّلَاة وتصحيحهم الصَّلَاة بِقِرَاءَة {مدهامتان} بِالْفَارِسِيَّةِ ثمَّ يرْكَع قدر نفس ثمَّ يرفع قدر حد السَّيْف أَو لَا يرفع بل يخر كَمَا هُوَ سَاجِدا وَلَا يضع على الأَرْض يَدَيْهِ وَلَا رجلَيْهِ وَإِن أمكن أَن لَا يضع رُكْبَتَيْهِ صَحَّ