والثاني عشر: فصلُه بقمح، سواء كان الخارجُ قمحاً، أو شعيراً، أو غيرهما، ولا يجوز.
والثالث عشر: فصلُه بشعير، ولا يجوز.
والرابع عشر: عدمُ تفرقته على الفقراء، ولا يجوز.
والخامس عشر: أخذه من المغل، أو الذهب والفضة عن الأشجار، ولا يجوز.
والسادس عشر: إذا أخرجَهُ ربُّه، يؤخذ منه مرةً أخرى، ولا يجوز.
والسابع عشر: أن يؤخذ عليه خدم من دجاج وغيرها، ولا يجوز.
والثامن عشر: أخذُه من الغني والفقير، ولا يجوز.
والتاسع عشر: وضعُه على الرؤوس دون المغل، ولا يجوز.
والعشرون: أخذُه من الأرض المزروعة ما لا تجب فيه الزكاة، ولا يجوز.
وأنت إذا تأملتَ، رأيتَ كلَّ ما يفعل فيه من جنس الأمور الكفرية الظلمية.
والرابع من أموال الزكاة: عروض التجارة.
وإنما تجب الزكاة في هذه الأربعة أموال بخمسة شروط: الإسلام؛ فلا تؤخذ من كافر، وتمامُ الملك، والحرية، وملكُ