الرابع: النظر في الوقوف بإجرائها علي شروط واقفيها، والنظر في عمارتها ومصالحها ونظارها، ومنع من لا يصلح منهم، وفي تفرقتها، ومنع [...] بغير حق.

الخامس: تنفيذ الوصايا، والنظر فيها، وفيما يجوز وما لا يجوز منها.

السادس: تزويج النساء ومن لا ولي له من كبير وصغير ومجنون وغير ذلك، مما لا ولي له والنظر في ذلك.

السابع: إقامة الحدود علي من وجبت عليه من الزنى والخمر والقذف والسرقة وغير ذلك، وكذلك التعزير لمن وجب عليه بما يراه.

الثامن: إقامة الجمعة والجماعة وجميع متعلقات الصلاة وشعائرها.

التاسع: النظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم ومساجدهم وجوامعهم، وغير ذلك مما يعود عليَهم من المصالح العامة، وإزالة المضار العامة عنهم.

العاشر: النظر في حال الأمناء والشهود والوكلاء وجميع من هو متعلق به، ومنع من لا يصلح ومن لا يرضى لفسق وجرح ونحو ذلك، والإستقرار بمن يصلح.

فصل

وأما جباة الخراج ونحوه، وأخذ الصدقات ودفعها إلي مستحقيها فقد اختلف فيه علي قولين: أحدهما: ليس إليه، وليس له الدخول في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015