وظاهر كلامه: أنه إذا كان في زمان النهار: أنه يُمنع، للحاجة إلى ذلك لأجل القتال والأحكام بالنهار، فلو كان يبصر ليلاً، ولا يبصر نهاراً، لم تجز ولايته.

وفي "الفروع": ما منعَ توليةَ القضاء، منعَ دوامَها، فينعزل به (?).

وفي "المحرر": فَقْدُ سمعٍ أو بصرٍ بعد الثبوت عنده: له الحكمُ فيه (?)، وقاله في "الإنتصار" في فقد بصر، وظاهر هذا لا ينعزل به.

وفي "الرعاية الكبرى": إن زال عقله، بجنون، أو سكرٍ محرَّمٍ، أو إغماءٍ، أو عَمًى، انعزل (?).

قلت: الإغماءُ لا ينعزل به عند جمهور العلماء.

الرابع: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وأما ضعفُ البصر: فإن كان يعرف به الأشخاصَ إذا رآها، لم يمنع الإمامة، وإن كان يدرك الأشخاص، ولا يعرفها، منعَ من عقدِها واستدامتِها (?).

الخامس: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": فإن كان أَخْشَمَ الأنف، لا يُدرك به شمَّ الروائح، أو فقد الذوق الذي لا يفرق به بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015