شيئا عند جمهور العلماء؛ لأنه يحتاج إلى السمع والبصر؛ ليسمع كلام الخصوم، وغيرها.
الشرط الثامن: الكلام، فلا تصح ولاية أخرسَ لا ينطِق.
الشرط التاسع: المشي، فلا تصح ولاية مَنْ لا يقدر على المشي عند جمهور العلماء، سواء كان ذلك لزَمَانة، أو ذهابهما.
الشرط العاشر: وجود اليدين، فلا تصح ولاية مَنْ لا يدينِ له، سواء كان ذلك خِلقةً، أو بقطعٍ عند جمهور العلماء.
الأول: قال القاضي أبو يعلى في "الأحكام السلطانية":
إذا كان الحادث على بدنه زوال العقل، نظرت فيه، فإن كان عارضاً مرجُوّاً زوالُه؛ كالإغماء، فهذا لا يمنع عقدَها، ولا استدامَتَها؛ لأنه مرض قليل اللُّبث، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُغمي عليه في مرضه. وإن كان لازماً لا يُرجى زوالُه؛ كالجنون والخَبَل، فينظر: فإن كان مُطْبقاً لا تتخلَّلُه إفاقةٌ، فهذا يمنع الإبتداء والإستدامة، وإذا طرأ عليها، أَبطلها؛ لأنه يمنع المقصودَ الذي هو إقامةُ الحدود، واستيفاءُ الحقوق، وحمايةُ المسلمين، وإن كان تتخلَّلُه إفاقةٌ يعود فيها إلى حال السلامة، نظرت، فإن كان أكثر زمانه الخَبَل، فهو كما لو كان مُطْبِقاً، وإن كان أكثر زمانه الإفاقة، فقد قيل: يمنع من عقدها، وهل يمنع من استدامتها؟ فقيل: يمنع من استدامتها، كما يمنع من ابتدائها؛ لأن في ذلك إخلالاً بالنظر المستحقِّ فيه، وقد قيل: لا يمنع من استدامتها، وإن منع من عقدها؛