تصور كتاب الإجماع بأربع مسائل:
- إحداها معنى هذه التسمية.
- الثانية، إمكان وجود هذا المسمى أواستحالته.
- الثالثة نقل المذاهب فيه إذا كان ممكنا.
- الرابعة سبب اختلاف المذاهب فيه.
فأما معنى هذه التسمية فإنها تتردد بين معنيين:
- أحدهما: العزيمة والإمضاء، ومنه قولهم: أجمع رأي فلان على كذا، قال تعالى: (فأجمعوا أمركم).
والمعنى لاثاني يرجع إلى الإجماع والانضمام، فكأن الأمة إذا قالت بقول واحد في مسألة واحدة، فقد اجتمعت أقوالها، وجرى إجماع أقوالها مجرى اجتماع الأجسام، ولو كان الاجتماع لا يصح في الأقوال، لكن قد يتجوز بإطلاق ذلك فيها.
ومن الناس من ذهب إلى إنكار إطلاق ذلك على معنى الاجتماع، ورأى قصر هذه اللفظة على معنى واحد وهو العزم والإمضاء، واستشهد بأن ما كان بمعنى العزيمة يكون من واحد، ألا تراهم يقولون: أجمعت الأمة على كذا بمعنى عزمت عليه، ولا يقولون في هذا: اجتمعت لأن الاجتماع لا يكون إلا بين اثنين، يدل هذا على أن الإجماع خلاف الاجتماع.
وقد زعم أبو حامد الإسفراييني أن هذه اللفظة في الشرع بخلاف معناها في اللغة، فإن بنى على هذا المذهب، فكأنه يرى أن (...) الإشارة إلى الاجتماع على المذاهب، لا على العزم عليها.