قوله: أن الكافر لا يلزمه طلاق، ولا عتاق، ولا تقام عليه الحدود، وانفصل عن [ذلك] في السرقة، وإقامة حد الحرابة عليها، بأن ذلك لضرورة صيانة المال، بخلاف غيرها من الحدود التي القصد بها كفارة [لأهلها] فإنها لا تقام على الكافر، لأنه مع كفره لا يخاطب بما يكفر عنه هذا الذنب.
وكثيرًا ما يجري في المذاكرات تخريج اضطراب أهل المذهب في مسائل الاختلاف في هذا الأصل، من يخرج اضطراب المذهب (...) المحيض إذا أراد زوجها المسلم وطئها على هذا الأصل، وكذلك يخرج مسألة المسلم المسافر [إذا كانت] زوجته النصرانية طاهرة فأراد وطئها لكونها مفطرة على مقتضى دينها وهو (...) يستبعد استقراء مسائل الأصول من الفروع.
ونحن إن خضنا في المعاذير عن هذه المسائل و (لع ...) فيما أمليناه من كتب الفقه، ومن الناس من ذهب إلى أن الكفار مخاطبون بالمنهيات دون بالمأمورات والذين يرون أن الكـ]ـفار مخاطبون فإنه يرون [هم] مخاطبين شرعا، لا عقلا، وأما النفون خطابهم فيخالفون على (قو ...) و [هذه] جملة المذاهب.
وأما الوجه الثالث فالنكتة فيه أن الصلاة والصيام مما يمكن أن (...) لكن يأتي اكتسابه فالأمر به سائغ، ولو منع بعضه لمنع كله، لكن المكتسبات تقع (...) بعضها إلى مقدمات مكتسبات لا يخرج الأواخر أن يكون ممكنة متأتية كإمكان الأوائل (...) أن يكتب، والقلم موضوع بين يديه يمكنه تناوله، ولا يفرق أحد من العقلاء بين هذين (...) إلا بأن يقدم فعلا آخر قبلهما وهو حركته إلى القلم، لكن لما كانت حركته إليه (بة ...) وإن كان لا يمكنه إيقاع صلاة متقرب بها إلى الله سبحانه، وهو مصر على كـ[ـفرة] (...) وما ذاك إلا لكون (...) (ص 6) ثم يقالل [ل] (...) [إذا]