فَصل
قلت: بل فيها رواية أخرى: أنَّه يلزمه فداؤها بالأرش كله. ذكرها غير واحد.
وثالثة: يلزمه الفداء بقيمتها بالغة (?) ما بلغت. ذكرها أبو بكر وغيره (?).
ولو جنت القن فداها بأرش الجناية بالغًا ما بلغ. في إحدى الروايتين (?).
والفرق: أن أم الولد لا يمكنه تسليمها للبيع [فلذلك لم يلزمه أكثر من قيمتها.
بخلاف القن، فإنَّه يمكنه تسليمها للبيع] (?)، فربما رغب راغب فزاد في ثمنها ما يبلغ أرش الجناية، فلذلك لزمه أرش الجناية بالغًا ما بلغ إن لم