فَصل

823 - إذا جنت أم الولد فداها سيدها بأقل الأمرين: من قيمتها، أو أرش الجناية، ولا يلزمه غير ذلك. رواية واحدة.

قلت: بل فيها رواية أخرى: أنَّه يلزمه فداؤها بالأرش كله. ذكرها غير واحد.

وثالثة: يلزمه الفداء بقيمتها بالغة (?) ما بلغت. ذكرها أبو بكر وغيره (?).

ولو جنت القن فداها بأرش الجناية بالغًا ما بلغ. في إحدى الروايتين (?).

والفرق: أن أم الولد لا يمكنه تسليمها للبيع [فلذلك لم يلزمه أكثر من قيمتها.

بخلاف القن، فإنَّه يمكنه تسليمها للبيع] (?)، فربما رغب راغب فزاد في ثمنها ما يبلغ أرش الجناية، فلذلك لزمه أرش الجناية بالغًا ما بلغ إن لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015