فَصل
وتبطل بموت المكاتب إذا لم يخلف وفاءً، ولم يؤد أكثر كتابته (?).
[91/ أ] والفرق: أن السيد عاقد غير/ معقود عليه، فإذا مات لم يبطل العقد بموته، كالولي في النكاح (?).
بخلاف المكاتب، فإنَّه عاقد ومعقود عليه، فإذا مات بطل العقد، كالزوج (?).
فَصل
ولو قضى دينًا عن حر بغير إذنه رجع عليه. في إحدى الروايتين (?).
والفرق: أن مال الكتابة غير لازم له، بدليل: أن له الامتناع من أدائه مع القدرة، فلو قيل: يرجع عليه، للزمه ما لا يلزمه، فلم يرجع لذلك (?).