[فَصل]
ولو وصَّى بعتق عبد باقيه له أو لغيره، فأعتق بعد موته، وثلثه يحتمله كله، لم يقوّم عليه باقيه. في إحدى الروايتين (?).
والفرق: أن ما يباشر عتقه في حال حياته يمكن تقويم باقيه لوجود اليسار (?).
وما يعتق عنه بعد موته لا يمكن تقويم الباقي لزوال ملكه عن المال بموته (?).
فصل