ولو ردت للفسق ثم أعادها بعد العدالة، لم تقبل (?).

والفرق: أنه لا تهمة في الأولى، فإن رد شهادة أولئك لا يوهنهم ويضع منهم، وليس مفارقة ما ردت الشهادة لأجله في حق غير الكافر من فعلهما ليتَّهما فيها، ولا يظن بالكافر أنه أسلم لتقبل شهادته.

بخلاف الفاسق، فإن رد شهادته تضييع منه، وهو من فعله، ويمكن أنه أظهر العدل لتقبل شهادته (?).

فصل

768 - تثبت الجناية الموجبة للقصاص فيما دون النفس برجلين.

وفيما يوجب القصاص في النفس روايتان (?).

والفرق: أن الجناية في الثانية توجب النفس، فلم يقبل دون الأربعة، كالزنا.

بخلاف الأولى، فإنها لا تتلف النفس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015