ولو كانت الشهادة بالقتل، لم يثبت.

والفرق: أن القذف قولٌ يتكرر، فلا تعارض.

والقتل فعلٌ واحدٌ لا يتكرر، فإذا قتله يوم الخميس، استحال قتله يوم الجمعة، فيتعارضان ويسقطان (?).

فَصل

754 - إذا شهد اثنان: أنه غصبه ثوبًا معينًا يوم الخميس، واثنان: أنه غصبه يوم الجمعة، لزم ضمان الثوب (?).

ولو شهدا: أنه أحرقه يوم الخميس، وآخران: أنه أحرقه يوم الجمعة، لم يلزمه شيءٌ (?).

والفرق: أن الغصب يتكرر في العين الواحدة لاحتمال أن يغصبه إياه يوم الخميس، ثم يستخلصه، ثم يغصبه يوم الجمعة، فيلزمه إعادته.

بخلاف إحراقه، فإنه لا يتكرر في العين الواحدة، فيستحيل الجمع بينهما (?).

فلو كان مكان كل شاهدين شاهدٌ فقد سبق بيانه (?).

فَصل

755 - إذا شهد أحدهما: أن له عليه ألفًا، وشهد الآخر: أن له عليه ألفين، ثبتت ألف بشاهد [ين] (?)، ويحلف مع الآخر على استحقاق الألف الأخرى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015