بخلاف الثانية، فإن البينة شهدت بالنتاج، وبينة الخارج مقدمة إلا إذا شهدت بينة الداخل بالنتاج (?)، فافترقا.
قلت: هذا على رواية ترجيح بينة النتاج وما في معناه، مما يفيد سبق الملك.
والصحيح: تقدم بينة الخارج مطلقًا (?)، والله أعلم.
فَصل
ولو لم يقر للآخر، بل أقام الآخر بها بينةً أخذها، ولم يلزم المقر للمقر له الأول شيءٌ.
قلت: وقد تقدم هذا الفصل بعينه في كتاب الإقرار (?)، لكن كرره فذكرته هنا تنبيهًا عليه. والله أعلم.
فَصل
ولو قال مالكه: تعلَّم صنعةً، فزادت قيمته، فأنكر المتلف، أخذ بقوله.
قلت: هذا الفصل تقدم بعينه في الغصب (?)، وإنما ذكرته للتنبيه عليه.