باب الدعاوى

[فصل]

740 - إذا ادعى أثمانًا ولم يعين نقدها، لم تكن الدعوى محررةً، ولم ينصرف إلى نقد البلد (?).

ولو باع بثمنٍ لم يعين نقده صحَّ، وانصرف إلى نقد البلد (?).

والفرق: أن الدعوى إخبارٌ بحقٍ ثبت من قبل ذلك، يختلف باختلاف الأوقات.

بخلاف ثمن المبيع، فإنه يجب في الحال فانصرف إلى نقد البلد (?).

فصل

741 - إذا كان في يده دجاجة، فأثبت آخر: أن البيضة التي خرجت منها الدجاجة ملكه، قضي له بها

741 - إذا كان في/ يده دجاجةٌ، فأثبت آخر: أن البيضة التي خرجت منها الدجاجة ملكه، قضي له بها. [84، أ]

ولو كان في يده شاةٌ أو بيضةٌ، فأثبت رجلٌ: أن أمَّ الشاة والدجاجة التي باضت البيضة ملكه، لم يقض له بالشاة والبيضة.

والفرق: أن الدجاج في الأولى عين البيضة قلبها الله عز وجل، فإذا ثبت أن البيضة ملكه قضي له بالدجاجة، كما لو أثبت مدعي الخل أن عصيره ملكه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015