فصل
وإن بانا فاسقين، لم ينقضه. في إحدى الروايتين (?).
والفرق: أن الكافر ليس من أهل الشهادة إجماعًا، فقد حكم بما لا يسوغ فيه الاجتهاد فينقض حكمه، كما لو خالف الكتاب، أو السنة، أو الإجماع (?).
بخلاف الفاسق، فإنه مقبول الشهادة عند بعضهم، فقد حكم بما يسوغ فيه الاجتهاد (?).
فَصل
وإن كان قتلًا أو قطعًا، ضمنه الإمام (?).