فصل

738 - إذا حكم حاكمٌ بشهادة شاهدين، فبانا كافرين، نقض حكمه.

وإن بانا فاسقين، لم ينقضه. في إحدى الروايتين (?).

والفرق: أن الكافر ليس من أهل الشهادة إجماعًا، فقد حكم بما لا يسوغ فيه الاجتهاد فينقض حكمه، كما لو خالف الكتاب، أو السنة، أو الإجماع (?).

بخلاف الفاسق، فإنه مقبول الشهادة عند بعضهم، فقد حكم بما يسوغ فيه الاجتهاد (?).

فَصل

739 - قلت: ثم إن كان المحكوم به مالًا فهو مضمونٌ على المحكوم له، فإن كان باقيًا ردَّه، وإن كان تالفًا ردَّ بدله.

وإن كان قتلًا أو قطعًا، ضمنه الإمام (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015