كتاب الأقضية

[فَصل]

725 - إذا استعدى على خصمٍ في البلد، أعدي عليه قبل تحرير الدعوى.

ولو كان غائبًا، لم يُعْدَ حتى تحرر (?).

والفرق: وجود المشقة في حق الغائب، وعدمها في حق الحاضر (?).

فَصل

726 - إذا قال المدعي: لا بينة لي، ثم أتى ببينةٍ، لم تقبل (?).

ولو قال: لي بينةٌ غائبةٌ أو حاضرةٌ وأريد إحلافه فحلف، ثم أتى ببينةٍ، قبلت (?).

والفرق: أنه في قوله: لا بينة لي قد (?) أكذب بينته، فلم تقبل (?).

بخلاف الأخرى، فإنه لم يكذب بينته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015