وأمَّا الزوجة فتملك ما دفعه إليها، فهي المؤدية للأجرة، فافترقا (?).

فَصل

714 - إذا حلف لا يتصدق عليه، فوهبه، لم يحنث.

ولو كان بالعكس، حنث (?).

والفرق: أن الصدقة هبةٌ لأنها متضمنةٌ معناها.

[81/أ] وليست الهبة صدقة / لجواز قبولها لمن لا تحل له الصدقة، فاتضح الفرق (?).

فَصل

715 - إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمرٍ ولم تتميز، فأسقط منه تمرةً وأكل الباقي، لم يحنث (?).

ولو حلف ليأكلن، حنث (?).

والفرق: أنَّه في الأولى منع نفسه أكلها، وبعد الاختلاط والسقوط يحتمل بقاؤها وعدمها، والأصل براءة الذمة من الحنث، فلم يحنث (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015