وأمَّا الزوجة فتملك ما دفعه إليها، فهي المؤدية للأجرة، فافترقا (?).
فَصل
ولو كان بالعكس، حنث (?).
والفرق: أن الصدقة هبةٌ لأنها متضمنةٌ معناها.
[81/أ] وليست الهبة صدقة / لجواز قبولها لمن لا تحل له الصدقة، فاتضح الفرق (?).
فَصل
ولو حلف ليأكلن، حنث (?).
والفرق: أنَّه في الأولى منع نفسه أكلها، وبعد الاختلاط والسقوط يحتمل بقاؤها وعدمها، والأصل براءة الذمة من الحنث، فلم يحنث (?).