فَصل

711 - إذا حلف: لا كلمته أشهرًا، حمل على ثلاثةٍ، كقوله أيامًا (?).

ولو حلف: لا كلمته شهورًا، حمل على اثني عشر. عند القاضي (?).

والفرق: أن أشهرًا اسم لما دون العشرة، قال تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} (?)، وقال: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} (?)، فيحمل على أقل الجمع وهو ثلاثة.

بخلاف شهور، فإنه يحمل على اثني عشر، كقوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} (?) (?).

قلت: ولو قيل بأحد عشر كان وجهه: أن شهورًا جمع كثرة (?)، وهذا أولها، والله أعلم.

فَصل

712 - إذا حلف بالله ليأكلن الخبز الذي في هذا السَّل ولا خبز فيه، أو ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه، لم تنعقد يمينه، سواء علم بهما أو لم يعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015