بخلاف الثَّانية، فإنَّه لم يحدث به [بعد] (?) اليمين ضربًا، فلا يحنث (?).

قلت: وفي المسألة الأولى روايتان (?).

إحداهما: لا يحنث، والأخرى: يحنث.

قال في المغني (?): ويحتمل أن لا يحنث حتَّى يوجد الجرح والموت جميعاً يوم الجمعة. والله أعلم.

فَصل

702 - إذا حلف: لا كلمت زيدًا وعمرًا، فكلَّم أحدهما، لم يحنث.

ولو قال: ولا عمرًا، حنث.

والفرق: أن اليمين في الأولى على الجميع، فلم يحنث بكلام أحدهما، كما لو قال: لا أكلت خبزًا ولبنًا، فأكل أحدهما.

بخلاف الثَّانية، فإن كل واحدٍ محلوفٌ عليه مفردًا، فيحنث بكلامه (?).

فَصل

703 - إذا حلف: لا كلمته يومًا ويومين، فكلمه في الثالث، حنث.

ولو قال: ولا يومين، [لم يـ]ـحنث.

والفرق: أنَّه في الأولى عطف بحرف الجمع، فكأنه قال: لا كلمته ثلاثة أيَّام.

بخلاف الثَّانية، فإنَّه لم يعطف، وإنما أعاد حرف النفي فصار كلٌ منهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015