فَصل

697 - إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه، لم يعتق بالإيجاب، بل بقبول المشتري (?).

ولو قال: إن وهبتك فأنت حر، فوهبه، عتق بالإيجاب، سواء قبل الموهوب له، أو لم يقبل، ذكرهما القاضي في المجرد (?).

والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب؛ لأنَّ الموهوب له ليس من جهته ما يقصد.

بخلاف البيع، فإن كلًا من المتبايعين في جهته شيءٌ مقصودٌ (?).

فَصل

698 - إذا قال: أول من يدخل الدار من عبيدي فهو حر، فدخلها اثنان معًا، ثم ثالث وحده، لم يعتق أحدٌ منهم (?).

ولو قال: أول من يدخل من عبيدي وحده حر، فدخلوها كذلك، عتق الثالث وحده (?).

والفرق: أنَّه في الأولى لا أول فيهم، فلم يعتق واحدٌ منهم.

وفي الثَّانية لا أول في الاثنين الأولين، والثالث أول من دخلها وحده، فعتق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015