كتاب الصيد والذبائح

[فصل]

682 - إذا أكل الكلب أو الفهد من الصيد حرم.

ولو أكل الصقر أو البازي (?) لم يحرم (?).

والفرق: أن جارح الطير يُعلَّم بالأكل، فلم يحرم.

والسباع تُعلَّم بترك الأكل، فحرم ما أكل منه (?).

فَصل

683 - إذا سمى على سهم أو إرسال جارح إلى صيدٍ، فأصاب غيره فقتله، أبيح أكله (?).

ولو أضجع شاة ليذبحها فسمى، ثم بدا له ذبح غيرها، لم تجزئه التّسمية الأولى (?).

والفرق: أن التّسمية على الثَّانية ممكنةٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015