قلت:
فصل
وإن نقضه بغيره خُيِّر الإمام فيه، كالأسير. عند القاضي (?).
والفرق: ما روى علي - رضي الله عنه -: (أن يهوديةً كانت تشتم النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وتقع فيه، فخنقها رجلٌ حتَّى ماتت، فأبطل النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - دمها) رواه أبو داود (?).
وما روى ابن عباس: (أن أعمى (?) كانت له أم ولد تشتم النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - فينهاها، فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلةٍ جعلت تقع في النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - وتشتمه، فأخذ المغول (?) فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فأهدر النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - دمها) رواه أبو داود (?)، وغيره.
واحتج إمامنا - رضي الله عنه - على ذلك، في رواية ابنه (?) عبد الله (?).