بخلاف حد القذف، فإنَّه حق آدمي، فافترقا (?).

فَصْل

642 - إذا وجب رجم مريضٍ مرضاً يرجى برؤه، لم يؤخر رجمه (?).

ولو وجب عليه غيره من الحدود، أُخِّر (?).

والفرق: أنَّه إنما يؤخر خوفاً على نفسه من التلف بالحد، والواجب رجمه مستحقٌ إتلاف النفس، فلا معنى للتأخير.

بخلاف غيره، فإنَّه لا يستحق إتلاف نفسه، فأُخِّر حفاظاً لها (?).

فَصْل

643 - إذا شهد بحقٍ، فقال المشهود عليه: هو عبدٌ، لم تقبل الشهادة حتى تثبت حريته.

وإذا جنى خطأً، فقالت العاقلة: المجني عليه عبدٌ، يحتاج المجني عليه إلى إثبات حريته.

وإذا قذف رجلاً فطالبه بالحد، فقال: أنا عبدٌ فحدوني (?) حد العبيد، لم يحد حد الأحرار حتى تثبت حريته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015