بخلاف حد القذف، فإنَّه حق آدمي، فافترقا (?).
فَصْل
ولو وجب عليه غيره من الحدود، أُخِّر (?).
والفرق: أنَّه إنما يؤخر خوفاً على نفسه من التلف بالحد، والواجب رجمه مستحقٌ إتلاف النفس، فلا معنى للتأخير.
بخلاف غيره، فإنَّه لا يستحق إتلاف نفسه، فأُخِّر حفاظاً لها (?).
فَصْل
وإذا جنى خطأً، فقالت العاقلة: المجني عليه عبدٌ، يحتاج المجني عليه إلى إثبات حريته.
وإذا قذف رجلاً فطالبه بالحد، فقال: أنا عبدٌ فحدوني (?) حد العبيد، لم يحد حد الأحرار حتى تثبت حريته.