فَصْل

576 - إذا ارتضع صبيٌ وصبيةٌ من أجنبيةٍ رضاعاً محرِّماً، جاز له التزويج بأمها (?) من النسب، دون أمها من الرضاع.

والفرق: أن أمها من النسب لا تنشر الحرمة إليه (?)، فيجوز لي تزويجها.

بخلاف أمها من الرضاع، فإنها أمه، ولا يجوز التزوج بالأم من الرضاع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015