فَصْل
ولو ادعت الزوجة إقراره بذلك فأنكر، لم تقبل شهادة المرأة (?).
والفرق: أنها شهدت في الأولى بالرضاع، وهو مما يقبل فيه شهادة النساء.
بخلاف الثانية، فإنها شهدت بالإقرار، وهو مما لا يقبل فيه شهادتهن (?).
فَصْل
ولو كان أعتقها وزوَّجها (?)، حرمت عليه على التأبيد (?).
والفرق: أنها في الثانية صارت حليلة ابنه من الرضاع، فلذلك حرمت (?).