فَصْل

571 - إذا ادَّعت امرأةٌ أن زوجها أخوها من الرضاع، فأنكر، فشهدت به امرأةٌ ثقةٌ، فُرِّق بينهما (?).

ولو ادعت الزوجة إقراره بذلك فأنكر، لم تقبل شهادة المرأة (?).

والفرق: أنها شهدت في الأولى بالرضاع، وهو مما يقبل فيه شهادة النساء.

بخلاف الثانية، فإنها شهدت بالإقرار، وهو مما لا يقبل فيه شهادتهن (?).

فَصْل

572 - إذا استبرأ أم ولده وهي ترضع بلبن ولده، وزوَّجها بصبي حرٍّ، فأرضعته بذلك اللبن، لم تحرم على سيدها على التأبيد (?).

ولو كان أعتقها وزوَّجها (?)، حرمت عليه على التأبيد (?).

والفرق: أنها في الثانية صارت حليلة ابنه من الرضاع، فلذلك حرمت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015