فَصْل
ولو اتفقا على وقت وضع الحمل، واختلفا في وقت الطلاق، فالقول قوله (?) (?).
والفرق: أن وضع الحمل فعل الزوجة، فإذا اختلفا فيه ولا بينة، فالقول قولها؛ لأنها أعلم بفعلها.
بخلاف الطلاق، فإنه فعل الزوج، فأخذ بقوله فيه، ثم الأصل عدم الولادة يوم الخميس، وعدم الطلاق فيه، فأخذ بقولها في الأولى، وبقوله في الثانية لذلك (?).
فَصْل
ولو راجعها، ثم أبانها قبل الدخول، استأنفت العدة (?).