كتاب الظهار

[فَصْل]

532 - إذا قال لها: أنت عليَّ كظهر أمي، وقال: لم أرد به الظهار، لم يقبل، وكان ظهارًا.

وإن قال: أنت عليَّ كأمي، أو مثل أمي، وقال: نويت غيره، قبل (?).

والفرق: أن قوله: أنت عليَّ كظهر أمي صريحٌ في الظهار (?)، لا يحتمل غيره، فلم يقبل منه صرفه عن ظاهره، كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا في حال خصومةٍ، فإنه لا يقبل (?)، كذا هنا.

بخلاف الثانية، فإنه يحتمل أن يريد التحريم، ويريد في الكرامة، فإذا نوى أحدهما فقد نوى ما يحتمله اللفظ (?)، كما لو قال: أنت طالقٌ، وقال: أردت من وثاقٍ، فإنه يقبل (?)، كذا هنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015