[فَصْل]
والطلاق في فاسد النكاح كهو في الصحيح (?).
والفرق: أن الطلاق إزالة ملكٍ بني على التغليب والسراية، فنفذ في الفاسد، كالصحيح إذا لم يسقط به حق الغير، كالكتابة الفاسدة، فإن العتق ينفذ فيها، كالصحيحة (?).
بخلاف الإيلاء، فإن حكمه ضرب المدة لاستدعاء الوطء، والوطء فيه حرامٌ، والحرام لا يستدعى بالشرع (?).
فَصْل
ولو قال: والله لا وطئت واحدةً منكن، ولا نية له (?) كان موليًا