تلك المحبة، أو رجعها إلى الإهانة التي كانت فيها قبل النكاح، لم يصح.

والفرق: أنه في الأولى أتى بصريح الرجعة، وذكر علَّتها، فكان ذلك مؤكدًا لصحتها.

بخلاف الأخرى، فإنه أخبر عما يصلح اللفظ له، وأنه راجعها إلى غير زوجيته (?).

فَصْل

524 - لا تصح الرجعة في الردَّة (?). رواية واحدة.

وتصح في الإحرام. في أصح الروايتين (?).

والفرق: أن تحريم الإحرام لا يفضي إلى زوال الملك، فتصح فيه الرجعة كزمان الحيض.

بخلاف تحريم الردَّة، فإنه يفضي إلى زوال الملك، فتنافيه الرجعة (?).

قلت: ليس في الرجعة زمن الردَّة عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - رواية (?)، وإنما أكثر الأصحاب على البطلان، وقال ابن حامد، والقاضي: تكون موقوفةً، إن أسلم المرتد منهما في العدة صحَّت، وإن لم يسلم في العدة تبيَّنا أن الفرقة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015