506 - إذا حلف لا يشرب له الماء من العطش، ناويا قطع المنة، حنث بكل ما له فيه منة

والفرق: أن استدامة الركوب واللبس ركوبٌ ولبسٌ، فقد ركب، ولبس فحنث.

بخلاف التزوج والتطيب، فإن استدامتهما ليس تزوجًا ولا تطيبًا، فلم يوجد شرط الوقوع، فلم يقع به (?).

فَصْل

505 - إذا قال: إذا قعدت فأنت طالق، وهي قاعدةٌ، فاستدامته، طلقت.

ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، وهي فيها، فاستدامت الكون فيها، لم تطلق. على قول أبي الخطاب (?).

والفرق: ما تقدَّم قبل (?).

فَصْل

506 - إذا حلف لا يشرب/ له الماء من العطش، ناويًا (?) قطع المنة، حنث [60/أ] بكل ما له فيه منةٌ (?).

ولو حلف لا يلبس من غزلها وقصده قطع المنَّة أيضًا، حنث إن انتفع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015