والفرق: أن استدامة الركوب واللبس ركوبٌ ولبسٌ، فقد ركب، ولبس فحنث.
بخلاف التزوج والتطيب، فإن استدامتهما ليس تزوجًا ولا تطيبًا، فلم يوجد شرط الوقوع، فلم يقع به (?).
فَصْل
ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، وهي فيها، فاستدامت الكون فيها، لم تطلق. على قول أبي الخطاب (?).
والفرق: ما تقدَّم قبل (?).
فَصْل
506 - إذا حلف لا يشرب/ له الماء من العطش، ناويًا (?) قطع المنة، حنث [60/أ] بكل ما له فيه منةٌ (?).
ولو حلف لا يلبس من غزلها وقصده قطع المنَّة أيضًا، حنث إن انتفع