فصل

492 - إذا قال: أنت طالق قبل أن أتزوج بك، طلقت في الحال.

ولو قال: أنت طالق أمس، لم تطلق. ذكرهما القاضي عن أبي بكر (?).

والفرق: أن أمس زمان لا يعود ليقع به الطلاق.

بخلاف الأولى، فإنه زمان قد يأتي بعد، فيقع فيه عند نكاحه إياها، فيكون حلفه قبل ذلك الوقت، فيقع طلاقه فيه (?).

قلت: والصحيح أن قوله: قبل أن أتزوج بك كقوله: أمس، ولم تكن فيه زوجة. كذا حكاه أبو البركات (?). قال (?): وحكي عن أبي بكر: تطلق هنا. يعني في المسألة: قبل أن أتزوج بك.

بخلاف ما إذا قال: في أمس، حملًا للفظه على زوجيةٍ متوقعةٍ في المستقبل.

فَصل

493 - إذا قلنا: يصح تعليق الطلاق قبل النكاح (?)، فقال: كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانًا، فتزوج امرأةً، ثم كلَّم فلانًا، ثم تزوج أخرى، طلقت التي تزوجها قبل كلامه لا بعده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015