فصل
ولو قال: أنت طالق أمس، لم تطلق. ذكرهما القاضي عن أبي بكر (?).
والفرق: أن أمس زمان لا يعود ليقع به الطلاق.
بخلاف الأولى، فإنه زمان قد يأتي بعد، فيقع فيه عند نكاحه إياها، فيكون حلفه قبل ذلك الوقت، فيقع طلاقه فيه (?).
قلت: والصحيح أن قوله: قبل أن أتزوج بك كقوله: أمس، ولم تكن فيه زوجة. كذا حكاه أبو البركات (?). قال (?): وحكي عن أبي بكر: تطلق هنا. يعني في المسألة: قبل أن أتزوج بك.
بخلاف ما إذا قال: في أمس، حملًا للفظه على زوجيةٍ متوقعةٍ في المستقبل.
فَصل