بخلاف العتق، فإن ملك الميت يبقى على العبد بعد موته، فلهذا تنفذ (?) منه وصاياه، وتقضى ديونه (?)، حتى لو قال: أنت حرٌ بعد موتي صح، وعتق بموته (?).

ولو قال: أنت طالقٌ بعد موتي، لم تطلق (?).

فَصل

490 - إذا قال: أنت طالق قبل قدوم زيدٍ بشهرِ، فقدم قبل كمال شهرٍ، لم تطلق.

وإن قدم بعد شهرٍ وجزءٍ يتسع لوقوع الطلاق، طلقت فيه (?).

فإن خالعها بعد اليمين (?) بيومٍ، وقدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع، وبطل الطلاق.

وإن قدم بعد شهرٍ وساعةٍ، وقع الطلاق، دون الخلع (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015