ولو أبان إحداهما أو ماتت قبل الغد، طلقت الباقية (?).

والفرق: أن الطلاق في الأولى مبهمٌ في ملكه، فوجب أن تخرج المطلقة بالقرعة.

بخلاف الثانية، فإن الطلاق مبهمٌ في ملكه وغير ملكه، فوجب أن يقع على التي في ملكه، فافترقا (?).

فَصل

473 - إذا قال لغير مدخولٍ بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، وكرره ثلاًثا، فدخلت، طلقت ثلاثًا (?).

ولو كرر: أنت طالق ثلاث مراتٍ، لم تطلق (?).

والفرق: أن المعلق على دخول الدار يقع جملةً واحدةً من غير ترتيب، فهو كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا (?).

بخلاف المنجَّز، فإنه يقع مرتبًا، فتسبق الأولى، فتبين بها، فلا يلحقها ما بعدها (?).

فَصل

474 - إذا قال لغير مدخولٍ بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، لم تطلق حتى تدخل الدار، فتطلق واحدةً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015