كتاب الخلع

[فَصل]

456 - إذا قال لزوجته: خالعتك بألفٍ، فأنكرت، بانت منه، والقول قولها مع يمينها في العوض (?).

ولو قال لرجلٍ: بعتك هذه السلعة، فأنكر وحلف، لم يثبت البيع (?).

والفرق: أن الطلاق ينفك عن العوض، وقد اعترف به.

بخلاف البيع، فإنه لا ينفك عن الثمن، فإذا لم يسلم له، لم يلزمه إخراج السلعة/ من يده (?). [54/أ]

فَصل

457 - إذا قال: خالعتك على هذا الثوب المروي (?)، فبان هرويًا (?) صحَّ، وله الخيار: بين إمساكه، ورده وأخذ قيمة مروي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015