[فَصل]
ولو قال لرجلٍ: بعتك هذه السلعة، فأنكر وحلف، لم يثبت البيع (?).
والفرق: أن الطلاق ينفك عن العوض، وقد اعترف به.
بخلاف البيع، فإنه لا ينفك عن الثمن، فإذا لم يسلم له، لم يلزمه إخراج السلعة/ من يده (?). [54/أ]
فَصل