حرًا، فصار كتلف الصداق المعين قبل قبضه، وهناك يستحق مثل المثلي، وقيمة المتقوم، فكذا هنا (?).

فَصل

449 - وكذا لو أصدقها خمرًا، وجب مهر المثل.

ولو أصدقها عصيرًا فبان خمرًا، وجب لها مثله (?) والفرق: ما تقدَّم (?).

فَصل

450 - إذا أصدقها أمَّها، وهي جائزة التصرف، صحَّ، وعتقت أمُّها عقب العقد.

ولو كانت صغيرةً فزوجها أبوها على ذلك، لم تصح التسمية.

والفرق: أن الجائزة التصرف يصح أن تشتري أمَّها فتعتقها، فكذا إذا رضيت بها صداقًا.

بخلاف الصغيرة، فإنها محجورٌ عليها، وأبوها إنما يملك تصرفًا في منفعةٍ، وليس في ذلك إلا ضررٌ (?).

فَصل

451 - إذا زوج ابنه الصغير وضمن المهر وقضاه، فبلغ الابن فطلَّق قبل الدخول، فالراجع للابن (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015