فَصل

438 - إذا تزوَّج امرأةً نكاحًا فاسدًا، وأصدقها جاريةً معينةً فقبضتها، وأعتقتها قبل الدخول لم يصح، وبعده يصح.

والفرق: أن المهر لا يملك في الفاسد إلا بالدخول، فقد أعتقت ملك غيرها قبل الدخول.

بخلاف ما بعده، فإنه يستقر ملكها عليه (?).

فَصل

439 - إذا طلقت الصغيرة قبل الدخول، فلأبيها العفو عن نصف صداقها.

قلت: في رواية مرجوحةٍ (?).

ولو زوَّج ابنه وأقبض مهره، ثِم رجع إليه بردةٍ أو رضاعٍ قبل الدخول، لم يجز عفوه عنه. رواية واحدةً (?).

والفرق: أن والد الصغيرة هو الذي اكتسب لها المهر، فكان له العفو عنه.

بخلاف الصداق، فإنه لم يكتسبه للابن، بل هو من صلب ماله، فلم يكن للأب العفو عنه كغيره من أمواله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015