فصل
ولو كانت جاريةً لم يلزمه قبوله.
والفرق: أن الحمل في الشاة زيادة، فإذا ردَّت النصف بزيادته أجبر قبوله، كالزيادة المتصلة.
بخلاف الحمل في الأمة، فإنه عيبٌ في بنات آدم، فلم يلزمه قبوله (?).
فَصل
ولو/ كان أصدقها حيوانًا غير الجاربة رجع بنصفه (?). [51/ب]