فصل

436 - إذا أصدقها شاةً حائلًا فحملت، ثم طلقها قبل الدخول، فردَّت نصفها عليه، أجبر على قبوله.

ولو كانت جاريةً لم يلزمه قبوله.

والفرق: أن الحمل في الشاة زيادة، فإذا ردَّت النصف بزيادته أجبر قبوله، كالزيادة المتصلة.

بخلاف الحمل في الأمة، فإنه عيبٌ في بنات آدم، فلم يلزمه قبوله (?).

فَصل

437 - إذا أصدقها أمةً فحملت، وولدت في ملكها، ثم طلقها قبل الدخول والولد طفل، رجع بنصف قيمتها، دون نصفها (?).

ولو/ كان أصدقها حيوانًا غير الجاربة رجع بنصفه (?). [51/ب]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015