بخلاف العبد، فإنه لا يملك، فهو كالأجنبي (?).
فصل
ولا يحرم على ابنه الحر تزوج أمة أبيه (?).
والفرق: ما سبق (?) من أن للأب في مال ابنه شبهة ملك.
وليس للابن في مال أبيه تلك الشبهة (?).
فصل
ولا يلزم الوائى أخيرًا شيء (?) مما سمَّى لزوجته.
بيان ذلك، وبه يحصل الفرق: أن الأولى إذا وطئت وكان واطؤها الأب، فإنها تفسير منكوحة أبي زوجها، وإن كان الابن فإنها تصير حليلة ابن زوجها، وكل (?) منهما حرام عليه على التأبيد، فلذلك انفسخ النكاحان،