لمالك باقيها، ولا لنسيبها (?) الحر الانفراد بتزويجها، رضيت أو كرهت؛ لأن مالك نصفها لا ولاية له على الحر منها، ومعتقها ونسيبها / الحر لا ولاية [47/ب] لأحدهما على ما هو مملوكٌ، نعم يتفقون، ويأذنون فيه، ويفعل (?).

فصل

403 - يجوز للأب تزويج ابنه الصغير بحرة.

ولا يجوز بأمةٍ.

والفرق: أن الحرة يجوز للحر أن يتزوجها مطلقًا، فإذا رأى المصلحة لابنه في تزويجه صح.

بخلاف الأمة، فإنه لا يجوز للحر أن يتزوجها إلَّا عند خوف العنت، وعدم الطول، وخوف العنت لا يتصور من الصغير (?).

فصل

404 - سكوت البكر رضى.

بخلاف الثيب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015