فصل
ولو وصَّى بعتق عبدٍ مبهمٍ، أخرج بالقرعة (?).
والفرق: أن الحقَّ في الوصية مشتركٌ بين الورثة، والموصى له لا يتعدَّاهم، فالموصى له يطلب أعلاهم، والورثة يريدون أن يعطوه أدناهم، وحقيقة لفظ الموصي أحدهم، فينصرف إلى أقلهم قيمةً؛ لأنه اليقين، وما زاد عليه مشكوك فيه فلا يثبت بالشك.
بخلاف ما إذا أعتق أحدهم لا بعينه، فإنَّ المعتق مشترك بين العبيد، [45/أ] وكل منهم يطلب أن يكون هو المعتق، وليس أحدهم (?) أولى من الآخر، فأقرع بينهم (?)، كما لو /طفَق إحدى نسائه لا بعينها، فإنها تخرج بالقرعة (?).
واختارها أبو البركات (?) وقدَّمها، فتصير المسألتان سواء.
فَصل